الشيخ الجواهري

171

جواهر الكلام

أو الصغيرة أو نحو ذلك ) . وفي الدروس أيضا ( ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ) وعن أبي خديجة لا يطلب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء ، والأمر في ذلك كله سهل ( و ) وقد ظهر لك من خبر زرارة السابق كراهة ( أن يرى المملوك ثمنه في ) كفة ( الميزان ) وفي خبر قيس ( 1 ) ( عن الصادق عليه السلام من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح ) وربما قيل بهما مطلقا ولو لم يكن في الميزان حملا للنص على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء ، وفي الرياض أنه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقا وهو غير واضح ، قلت : قد يقال يكفي فيها خروج القيد عن إرادة التقييد نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس اشكال سيما الأخير والأمر سهل والله العالم . ( الثالث : في لواحق هذا الباب ) ( وهي مسائل ) ( الأولى ) الأمة و ( العبد ) قنا أو مدبرا أو أم ولد إلى غير ذلك من أحواله التي لا تخرجه عن الرقية عدا المكاتب الذي ستسمع الكلام فيه في محله ، وظاهرهم هناك الملك كما ستعرف انشاء الله ( لا يملك ) عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا من غير فرق بين ما ملكه المولى ، وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل في السرائر عندنا مشعرا بالاجماع عليه ، كالمحكي عن الإنتصار وكفارات المبسوط ، بل في زكاة الخلاف ونهج الحق الاجماع عليه بل الأول منهما صريح في نفي الملك لما ملكه مولاه ، بل في شرح الأستاذ أنه المشهور غاية الاشتهار

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيوان الحديث 2